للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر

وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

إذا سلَّمت الزوجة نفسها لزوجها حال الحيض فهل تجب نفقتها؟

اختلف أهل العلم في ذلك.

القول الأول: وجوب النفقة.

ذهب إليه عامة أهل العلم؛ لأنَّ الاستمتاع ممكن، ولا تفريط من جهتها (١).

القول الثاني: أنها لا تجب:

ذهب إليه بعض أهل العلم (٢).

١ - قياسًا على الصغيرة إذا سلَّمت إليه، فإنها لا تجب لها النفقة.

ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ للصغيرة حالا يتمكَّن من الاستمتاع بها فيها استمتاعًا تامًا، والظاهر أنه تزوجها انتظارًا لتلك الحال، بخلاف هذه، ولذلك لو طلب تسليم الحائض وجب تسليمها، ولو طلب تسليم الصغيرة لم يُجَب.

وأجيب: بأنَّ الصحيحة لو بذلت الاستمتاع بما دون الوطء لم تجب لها النفقة، فكذلك هذه.


(١) المغني (١١/ ٣٩٩) الشرح الكبير (٥/ ١٢١) مغني المحتاج (٣/ ٢٥٢) نهاية المحتاج (٦/ ٣٧٣).
(٢) المغني (١١/ ٣٩٩).

<<  <   >  >>