للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس

في الأحكام المتعلقة بالنكاح

وفيه مطلب واحد:

وهو: الاستمتاع بالحائض.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة.

المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة.

[المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة]

أجمع أهل العلم على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقال ابن قدامة: وجملته أنَّ الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنصِّ والإجماع (١).

وقال النووي: وأما ما سواه - أي: سوى ما بين السرة والركبة - فمباشرتها فيه حلالٌ بإجماع المسلمين (٢).

[المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة]

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في الوطء في الفرج.

الفرع الثاني: فيما عدا الفرج.


(١) المغني (١/ ٤١٤).
(٢) المجموع (٢/ ٣٦٤) وانظر: المنتقى (١/ ١١٧).

<<  <   >  >>