المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض، وطهارة سؤرها، وعَرقها.
المطلب الخامس: في دخولها للمسجد.
المطلب السادس: في غسلها من المحيض. والتيمُّم عند فقد الماء.
المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة.
المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت
* * *
المطلب الأول
في قراءة الحائض للقرآن (١)
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في قراءة الكثير منه (ما كان أكثر من آية)
ولأهل العلم في حكم ذلك قولان:
(١) نقصد بالقراءة ما كان معها حركة باللسان، فأما النظر في المصحف، وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، انظر: المجموع (٢/ ١٦٣).