للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج- هذا وقد ذهب عامة القائلين بوقوع الطلاق في الحيض إلى أنَّ الحيضة التي تُطلَّق فيها لا تُحتسب من عدَّتها (١)، وذلك:

١ - لأنَّ الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلَّق فيها لم يبقَ منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يُعتدُّ بها.

٢ - ولأنَّ الطلاق إنما حرم في الحيض لِما فيه من تطويل العدَّة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءًا، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن مُحرَّمًا (٢).

المطلب الثاني

ما وقع فيه الخلاف

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في المراد بـ «الأقراء».

المسألة الثانية: في عدَّة الأمَّة ذات الأقراء.

المسألة الثالثة: في عدَّة المختلعة.

[المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء»]

اختلف أهل العلم في المراد بالأقراء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] على قولين:

القول الأول: أنها الحيض:

ذهب إليه الحنفية (٣)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٤).


(١) المغني (١١/ ٢٠٣) بداية المجتهد (٢/ ٦٨).
(٢) المغني (١١/ ٢٠٣).
(٣) رد المحتار (٣/ ٥٠٥) فتح القدير (٤/ ٣٠٨) البناية (٤/ ٧٧٠).
(٤) المغني (١١/ ٢٠٠) الإنصاف (٩/ ٢٧٩) المبدع (٨/ ١٧٧).

<<  <   >  >>