لكن قال في المبدع: ولعلَّ المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها، وإلا توجه المنع فيها. المبدع (١/ ٢٦٧) وانظر: كشاف القناع (١/ ٢٠١) وقد حكى ابن المنذر في الأوسط، وابن قدامة في المغني: عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ من سؤرها، وحكي عن النخعي القول بكراهة الوضوء منه. الأوسط (١/ ٢٩٧) والمغني (١/ ٦٩). (٣) المجموع (٢/ ١٥١). (٤) المبدع (١/ ٢٦٧). (٥) العرق: بالفتح، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم: النهاية (٣/ ٢٣٠).