للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

في طهارة سؤر الحائض (١)، وطهارة بدنها، وعرقها

ذهب عامة أهل العلم (٢)

إلى أنَّ بدن الحائض وسؤرها وعرقها طاهر.

وقد نقل النووي وابن جرير الإجماع على ذلك.

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجُنب والحائض والنفساء وعرقهم، طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (٣).

وقال ابن مفلح: بدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك، ولا وضع يدها على شيء من المائعات، ذكره ابن جرير إجماعًا (٤).

ومما يدل لهذا ما يلي:

١ - حديث عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرَّق العَرْق (٥)،


(١) السؤر: سبقت الإشارة لمعناه، وهو ما بقي في الإناء، فهو بقية الشيء.
(٢) انظر: الهداية (١/ ٢٣) البحر الرائق (١/ ١٣٣) شرح الخرشي (١/ ٦٦) الكافي (١/ ١٤٤) التفريع (١/ ١٩٥) مواهب الجليل (١/ ٥٢) الأوسط (١/ ٢٩٧) المجموع (٢/ ١٥١) المغني (١/ ٦٩) المبدع (١/ ٢٦٧) كشاف القناع (١/ ٢٠١).

لكن قال في المبدع: ولعلَّ المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها، وإلا توجه المنع فيها. المبدع (١/ ٢٦٧) وانظر: كشاف القناع (١/ ٢٠١) وقد حكى ابن المنذر في الأوسط، وابن قدامة في المغني: عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ من سؤرها، وحكي عن النخعي القول بكراهة الوضوء منه. الأوسط (١/ ٢٩٧) والمغني (١/ ٦٩).
(٣) المجموع (٢/ ١٥١).
(٤) المبدع (١/ ٢٦٧).
(٥) العرق: بالفتح، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم: النهاية (٣/ ٢٣٠).

<<  <   >  >>