للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أفضن يوم النحر، ثم حِضن فنفرن، فردَّهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، ثم بلغ عمر ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول (١).

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور للأحاديث الصحيحة في ذلك، وما رُوي عن هؤلاء الصحابة روي عنهم خلافه، وعلى فرض أنه لم يصحّ؛ فالأحاديث الصحيحة حجَّة في ردِّ ذلك.

المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:

وإذا نفرت الحائض فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود والاغتسال والوداع.

وقد نصَّ على هذا فقهاء الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وإنما يلزمها الرجوع لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح الرُّخَص (٤).

فإن طهرت بعد مسافة القصر لم يلزمها العود بلا خلاف (٥).

وإن طهرت بعد مفارقة البنيان وقبل بلوغ مسافة القصر؛ ففي رجوعها قولان:

القول الأول: أنه لا يلزمها الرجوع:

ذهب إليه الحنابلة (٦)، والشافعية في قول (٧)، لأنها خرجت عن حكم الحاضر (٨).


(١) أخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٤٢).
(٢) المجموع (٨/ ٢٥٥).
(٣) المغني (٥/ ٣٤٢).
(٤) المغني (٥/ ٣٤٢).
(٥) المجموع (٨/ ٢٥٥).
(٦) المجموع (٨/ ٢٥٥) روضة الطالبين (٣/ ١١٦).
(٧) المغني (٥/ ٣٤٢).
(٨) المغني (٥/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>