للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالبيت، إلاَّ أنه خفّف عن المرأة الحائض (١).

٣ - وأخرج مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد حاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرجت (٢).

القول الثاني: أنها لا تنفر حتى تودِّع:

رُوِيَ هذا عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت (٣).

وقد رُوي عنهم الرجوع عن ذلك.

أمَّا زيد:

فقد أخرج مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكن آخر عهدها بالبيت؟

فقال ابن عباس: إمَّا لا فاسأل فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلاَّ قد صدقت (٤).

وأمَّا ابن عمر:

فقد أخرج البخاري عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لهنَّ (٥).

وأمَّا عمر:

فقد أخرج عبد الرزاق عن نافع قال: ردَّ عمر بن الخطاب نساء كُنَّ


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف الوداع (٢/ ١٩٥) ومسلم في الموضع السابق (٢/ ٩٦٣).
(٢) الموطأ مع المنتقى (٣/ ٦٢).
(٣) المجموع (٨/ ٢٨٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧، ٥٨٩) المغني (٥/ ٣٤١).
(٤) أخرجه مسلم في باب وجوب طواف الوداع، من كتاب الحج (٢/ ٩٦٣).
(٥) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥).

<<  <   >  >>