للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بخلاف المسلم (١).

٩ - أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح (٢).

الترجيح:

ولعلَّ الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز مكثها فيه، لقوة أدلَّته وتضافرها، مع صحَّةٍ وقوَّةٍ ما أوردوه من مناقشة لأدلَّة المانعين، إلاَّ أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا أمنت تلويثه، وإلا حرم عليها لما يؤدِّي إليه من تنجيس مكان العبادة.

[المسألة الثانية: في عبور المسجد]

وقد اختلف القائلون بمنعها من المُكث في المسجد، في حُكم عبورها له عند الحاجة من أخذ شيءٍ أو تركه أو كون الطريق فيه؛ على قولين:

القول الأول: أنَّ لها ذلك:

ذهب إليه الحنابلة (٣)، والشافعية في أصح الوجهين (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو قول الحسن (٦).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣].

فالمراد بالآية قربان مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور


(١) المجموع (٢/ ١٦٠) الأوسط (٢/ ١١٠).
(٢) المجموع (٢/ ١٦٠).
(٣) المغني (١/ ٢٠١) كشاف القناع (١/ ١٩٨) المبدع (١/ ٢٦٠).
(٤) المهذب (١/ ٤٥) المجموع (٢/ ١٦١، ٣٥٧).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) وحكاه ابن قدامة في المغني عن مالك (١/ ٢٠١).
(٦) الأوسط (١/ ١٠٧).

<<  <   >  >>