للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة من الآية: أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١).

٢ - ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» (٢).

فدلَّ على وجوبه عليها؛ إذ لا بدَّ من الصلاة، ولا بدَّ منه لصحة الصلاة (٣).

الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:

وقد اختلف أهل العلم في حُكم ذلك على قولين:

القول الأول: أنَّ له إجبارها:

ذهب إليه الشافعية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة في قول (٦).

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢]

فالآية تشترط الطهارة لحِلِّ الوطء، ولم تخصّ مسلمة من غيرها، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقَّه (٧).

ويمكن أن يناقَش بأنَّ هذا في حقِّ المسلمة لأنها قد كُلِّفَته، بخلاف الذميَّة.


(١) المجموع (٢/ ١٤٨).
(٢) البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (١/ ٩٣) ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (١/ ٢٦٣).
(٣) المغني (١/ ٢٧٧).
(٤) تكملة المجموع (١٦/ ٤٠٩).
(٥) القوانين الفقهية (٢٣) المدونة (١/ ٣٧) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ١٠٣).
(٦) الفروع (٥/ ٣٢٥) المبدع (٧/ ١٩٥) الكافي (٣/ ١٢٢) المغني (١٠/ ٢٢٢).
(٧) المبدع (٧/ ١٩٥) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ١٠٣).

<<  <   >  >>