للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (١).

قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (٢).

الترجيح:

وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:

المطلب الخامس

طواف الوداع للحائض

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض]

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (٣).

واستدلُّوا:

١ - بحديث عائشة رضي الله عنهما: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (٤).

وفي رواية «فلتنفر إذن» (٥) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (٦).

٢ - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم


(١) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢) المجموع (٨/ ٧٩) المغني (٥/ ٢٤٦).
(٢) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢).
(٣) المحلى (٧/ ٢٤٢) المغني (٥/ ٣٤١) المجموع (٨/ ٢٨٧) المنتقى (٣/ ٦١) تحفة الفقهاء (٢/ ٤١٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧) فتح القدير (٣/ ٥٩) روضة الطالبين (٣/ ١١٦).
(٤) البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المغني (٥/ ٣٤١).

<<  <   >  >>