للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل:

فقد ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الاستبراء (١)، ومما يدلُّ على الوجوب ما يلي:

١ - ما روى أبو سعيد أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عام أوطاس أن تُوطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (٢).

٢ - وما روي عن رويفع بن ثابت، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها بحيضة» (٣).

٣ - وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتينَّ ثيبًا من السبي حتى يستبرئها بحيضة» (٤).

[المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل]

وذلك كما لو حاضت عند البائع، أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل، أو من باعها مجبوب أو ذو محرم.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين:

القول الأول: وجوب الاستبراء:

ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٧١٤) المغني (١١/ ٢٧٤) المحلى (١١/ ٧٢٧) الإشراف (٤/ ٣١٤) فتاوى النساء، من فتاوى ابن تيمية (٤٤٩) مغني المحتاج (٣/ ٤٠٨) روضة الطالبين (٨/ ٣٣٨) الكافي (١/ ٥٣٧) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧/ ٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود، في النكاح، باب وطء السبايا (٢/ ٦١٤) وأحمد في المسند (٣/ ٢٨، ٦٢) والدامري في كتاب الطلاق، باب استبراء الإماء (٢/ ١٧١).
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح باب وطء السبايا (٢/ ٦١٦) والترمذي في النكاح، باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل (١١٣١) وقال: حديث حسن.
(٤) أخرجه الدارمي (٢/ ٢١٤).
(٥) ذكره لهم صاحب المغني (١١/ ٢١٤) زاد المعاد (٥/ ٧١٤).
(٦) الكافي (١/ ٥٣٧).

<<  <   >  >>