للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} هو صفة فعلهنَّ.

وكل ما ذكرنا من الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج يُسمَّى في الشريعة وفي اللغة «تطهرًا، وطهورًا، وطهرًا»، فأيُّ ذلك فعلت فقد تطهَّرت.

قال تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: ١٠٨] فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدُبر بالماء.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (١).

يعني: الوضوء.

ومن اقتصر بقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} على غسل الرأس والجسد كلِّه دون الوضوء ودون التيمم ودون غسل الفرج بالماء، فقد قفا ما لا علم له به، وادَّعى أنَّ الله تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من الله تعالى (٢).

ونوقش: بأنَّ التطهُّر المذكور بالآية يُراد به المعهود السابق، وهو الغسل الذي يزول به كلُّ معنى يمنعه الحيض، ومنه الصلاة والطواف.

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من توقُّف حلِّ الوطء على الغسل لقوة ما بُني عليه من استدلال.

ومن أقواها ولا شكَّ ظاهر الآية من توقُّف حلِّ ذلك على التطهر بعد الطهر.

[الفقرة الثانية: الكفارة في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال]

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة في الجماع حال الحيض في وجوبها بالجماع بعد الطهر قبل الاغتسال على قولين:


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤).
(٢) المحلى (٢/ ٢٣٣، ٢٤٣) (١١/ ٣٠٩).

<<  <   >  >>