للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحيض، وهو باق (١).

الوجه الثاني: أنه يُنتقض بالانقطاع لدون أكثر الحيض (٢).

الوجه الثالث: أنَّ الجنابة لا تمنع الوطء وكذا غسلها بخلاف الحيض (٣).

الوجه الرابع: أنَّ حدث الحيض آكد من حدث الجنابة، فلا يصحُّ قياسه عليه (٤).

القول الثالث: أنها إذا رأت الطهر فغسلت فرجها فقط، أو توضَّأت فقط، أو اغتسلت كلها، فأي ذلك فعلت فقد حلَّ لزوجها وطؤها، ذهب إليه داود وابن حزم (٥).

وروي نحوه عن قتادة وعطاء (٦)، وذكره ابن رشد للأوزاعي (٧)، وحكي أيضًا عن طاوس ومجاهد (٨).

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: ٢٢٢].

فقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض.


(١) المجموع (٢/ ٣٧١).
(٢) المجموع (٢/ ٣٧١) المغني (١/ ٤٢٠).
(٣) المجموع (٢/ ٣٧١).
(٤) المغني (١/ ٤٢٠).
(٥) انظر: المحلى (٢/ ٢٣٣) (١١/ ٣٠٩).
(٦) المحلى (١١/ ٣٠٩) الأوسط (٢/ ٢١٣).
(٧) بداية المجتهد (١/ ٤٣).
(٨) الأوسط (٢/ ١٣) حلية العلماء (١/ ٢٨٩).
لكن قال ابن المنذر: فأما ما روي عن عطاء، ومجاهد، وطاوس فقد روينا عن عطاء، ومجاهد، خلاف هذا القول. وذكر الروايتين عنهما ثم قال: فهذا ثابت عنهما والذي روي عن عطاء، وطاوس، ومجاهد الرخصة، ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج الأوسط (٢/ ٢١٤).

<<  <   >  >>