للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل]

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:

القول الأول: أنها تجب:

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (١):

الاستدلال:

١ - لعموم الخبر (٢).

٢ - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (٣).

القول الثاني: أنها لا تجب:

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (٤)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (٥).

الاستدلال:

١ - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٦).

٢ - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (٧).


(١) المغني (٤/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١).
(٢) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ١٠٢).
(٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ١٠٢).
(٤) المغني (١/ ٤١٨).
(٥) المجموع (٢/ ٣٥٩).
(٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي (١/ ٦٥٩) والبيهقي (٧/ ٣٥٦) والدارقطني في كتاب النذور (٤/ ١٧٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق (٣/ ٩٥) وابن حبان في صحيحه (١٤٩٨).
والحديث قد اشتهر بين الفقهاء، وأهل الأصول، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم والذهبي والضياء المقدسي، وحسنه النووي، الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ١٦٦) وصحَّحه من المتأخرين أحمد شاكر، وكذا الألباني، إرواء الغليل (١/ ١٢٣).
(٧) المغني (١/ ٤١٨).

<<  <   >  >>