للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

في اعتكاف الحائض

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حُكم الاعتكاف حال الحيض.

المطلب الثاني: في طروء الحيض حال الاعتكاف.

المطلب الأول

حكم اعتكاف الحائض

اختلف أهل العلم في حكم اعتكاف الحائض على قولين:

القول الأول: أنه لا يصحُّ:

ذهب إليه جمهور أهل العلم (١).

بل حكى ابن قدامة في المغني: أنه لا خلاف فيه (٢).


(١) رد المحتار (٢/ ٤٤٢) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) الهداية (١/ ١٣٢) الكافي (١/ ٣٠٧) الشرح الصغير (٢/ ٢٩٠) القوانين الفقهية (٣١ - ٨٥) المهذب (١/ ٢٠٠) المجموع (٦/ ٥١٩، ٥٢٠) روضة الطالبين (٢/ ٤٠٧) المغني (٤/ ٤٨٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٢٣، ٢١٥) كشاف القناع (١/ ١٩٨) والحنفية ممن يشترط اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، فعلى هذا يصح فيه من الحائض إلا أنهم يمنعونها من وجه آخر، وهو أنه يشترط له الصوم في النذر الواجب وفي النفل روايتان الاختيار (١/ ١٧٥، ١٧٦) رد المحتار (٢/ ٤٤١).
(٢) المغني (٤/ ٤٨٧).

<<  <   >  >>