للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلَّة:

١ - استدلَّ أصحاب هذا القول لِما ذهبوا إليه بأنَّ الاعتكاف من شرطه المسجد، وهي ممنوعة من اللبث فيه بما ذكروه من استدلالٍ في مسألة اللبث (١).

٢ - واستدلَّ بعضهم بأنَّ الاعتكاف من شرطه الصوم، وهو مُحرَّمٌ على الحائض (٢).

ويمكن أن يناقش: بأنَّ هذا غير مُسلَّم، فالراجح عدم اشتراط الصوم له.

القول الثاني: أنَّ لها ذلك ويصحُّ منها:

ذهب إليه داود، وابن حزم (٣).

واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - حديث عائشة قالت: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضع الطست تحتها وهي تصلِّي» (٤).

٢ - ولأنَّ منعها من الاعتكاف مبنيٌّ على تحريم لبثها في المسجد، وهو غير مُسلَّم؛ إذ لا دليل من كِتابٍ أو سُنَّةٍ، أو إجماعٍ على ذلك (٥).


(١) انظر: (٥٥) من هذا البحث.
(٢) انظر: الهداية (١/ ١٣٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٠٧) المغني (٤/ ٤٥٩) المجموع (٤/ ٤٨٧) والمسألة خلافية، انظر: المجموع (٦/ ٤٨٧) المغني (٤/ ٤٥٩) المحلى (٥/ ٥٦٧).
(٣) المحلى (٢/ ٢٥٠) (٥/ ٢٨٦).
(٤) سبق تخريجه، وقد احتج به ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٠).
(٥) المحلى (٥/ ٢٨٩) وانظر: الاستدلال على جواز لبثها في المسجد في المسألة السابقة من هذا البحث.

<<  <   >  >>