للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - ولأنَّ الحيض كدم الاستحاضة وهو لا يمنع قراءة القرآن (١).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه القائلون بالجواز لقوَّة ما ذكروه من أدلَّة، وأقواها ولا شك عدم ورود دليلٍ صحيحٍ في المنع.

فإن طهرت حرمت عليها القراءة حتى تغتسل؛ لأن الأمر صار بيدها فهي كالجُنب.

[الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها]

هذا وقد اختلف القائلون بعدم جواز القراءة من الحائض، في قراءتها للآية فما دونها على الأقوال التالية.

القول الأول: أنه لا يجوز لها قراءة الآية فما دونها إذا كان بقصد التلاوة مطلقًا، فأما إذا لم تقصد بأن قالت: «بسم الله» لافتتاح الأعمال تبركًا أو قالت: «الحمد لله» .. لا بأس.

ذهب إليه أكثر الحنفية (٢)، والشافعية (٣) وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه (٤).

الأدلَّة:

١ - حديث ابن عمر السابق أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض والجُنب شيئًا من القرآن» (٥).


(١) المنتقى (١/ ٣٤٥).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٨) فتح القدير (١/ ١٦٧) المبسوط (٣/ ١٥٢) الفتاوى الهندية (١/ ٣٨).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٨٥) نهاية المحتاج (١/ ٢٢٠) مغني المحتاج (١/ ٧٢).
(٤) الفروع (١/ ٢٠١) الإنصاف (١/ ٢٤٣) المبدع (١/ ١٨٧) كشاف القناع (١/ ١٤٧).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>