للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ولأنَّ الجميع مُتفِقون على وجوب قضاء ذلك اليوم الذي طهرت في أثنائه، فصحّ أنها في هذا اليوم غير صائمة، وإذا كانت غير صائمة فلا معنى لصيامها، ولا أن تؤمر بصوم ليس صومًا، ولا هي مؤدية به فرضًا لله تعالى، ولا عاصية بتركه (١).

٤ - ولأنه يوم يجوز لها الأكل في أوله بغير شبهة، فجاز لها الأكل في آخره كسائر الأيام (٢).

٥ - ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبًا، وأولها غير واجب كالصلاة الواحدة (٣).

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من أنه لا يلزمها الإمساك لقوة ما بني عليه من استدلال.

المطلب الرابع

في المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

إذا طهرت الحائض ليلاً فأخَّرت الغسل إلى طلوع الفجر، فهل يصحُّ صومها ذلك اليوم إذا نوت من الليل؟.

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنَّ صيامها صحيح:

ذهب إليه جمهور أهل العلم (٤).


(١) المحلى (٦/ ٣٦٢).
(٢) الإشراف (١/ ٢٠٧).
(٣) الإشراف (١/ ٢٠٧).
(٤) المغني (٤/ ٣٩٣) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٩٤) المحلى (٦/ ٣٩٣) إلا أن ابن حزم اشترط عدم تأخير الصلاة عمدًا إلى خروج وقتها، وإلا لم يصح صومها، وبناه على أصله في بطلان الصوم بالمعصية المحلى (٦/ ٣٩٣ - ٢٥٨).

<<  <   >  >>