للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.

المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (١) به الصلاة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.

الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.

الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:

وفيه قولان:

القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..

ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، والشافعية في قول (٥).

١ - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (٦).

٢ - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (٧).


(١) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (٨٠) من هذا البحث.
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) فتح القدير (١/ ١٧١).
(٣) المغني (٢/ ٤٧) الشرح الكبير (١/ ٢٢٢) المبدع (١/ ٣٥٤).
(٤) المحلى (٢/ ٢٣٩) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.
(٥) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).
(٦) المغني (٢/ ٤٧) المجموع (٣/ ٦٦).
(٧) المهذب (١/ ٦٠).

<<  <   >  >>