للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة كاملة:

ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية في القول الثاني (٢).

والحنابلة في قول (٣).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٤).

ونوقش: بأنه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يؤيِّد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس .. فقد أدركها» (٥).

وأجيب عن المناقشة: بأن السجدة هنا، هي الركعة.

٢ - ولأنه هو الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس (٦).

٣ - ولأنه بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا (٧).

ونوقش: بالفرق؛ فإنَّ الجمعة إدراك فعل فاعتُبِر فيه الركعة، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة (٨).

وقال ابن قدامة: وأمَّا الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطًا فيها، فاعتُبِر إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا (٩).


(١) الإشراف (١/ ٦١) بداية المجتهد (١/ ٧٣) الكافي (١/ ١٦٢) الشرح الصغير (١/ ٣٣٣).
(٢) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٢٢٢).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) بداية المجتهد (١/ ٧٣).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦) المغني (٢/ ٤٧) الإشراف (١/ ٦١).
(٨) المهذب (١/ ٦٠).
(٩) المغني (٢/ ٤٧).

<<  <   >  >>