وقد استثنى من ذلك من به شبق، بشرطه: وهو ألاَّ تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف أن تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بألاَّ يقدر على مهر حُرة، ولا ثمن أمة. انظر: المبدع (١/ ٢٦١) كشاف القناع (١/ ١٩٨). (٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٦). (٣) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب إتيان الحائض (١/ ٢٠٩) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١/ ٢٤٢) وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجمي، عن أبي هريرة وقد ضعفه محمد من قبل إسناده اهـ، وأحمد في المسند (٢/ ٤٠٨، ٤٢٩، ٤٧٦) والدارمي في كتاب الطهارة، باب من أتى امرأة في دبرها (١/ ٢٥٩).