للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة (١).

المطلب السادس

في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: في الغسل]

وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حكم الغسل.

الفرع الثاني: في صفته.

الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له.

الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:

اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض (٢).

وقد دلَّ على ذلك ما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢].


(١) المجموع (٢/ ١٦١).
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (١٨٣، ١٩٢، ٢٦١) بداية المجتهد (١/ ٤٥) شرح مسلم (٢/ ٣٥٣) المجموع (٢/ ١٤٠، ١٥٩).

<<  <   >  >>