للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنَّ الوقت اعتُبِر لإدراك الصلاتين، فاعتُبِر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى (١).

المطلب الرابع

في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة.

الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها قبلها.

[الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة]

إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك الصلاة، أو أنَّ ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك، وكذا العذر وعدمه؟

أختلف أهل العلم في ذلك:

القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة، لا فرق بين إدراك القليل أو الكثير، ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره.

ذهب إليه الحنابلة (٢)، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة وإسحاق (٣).

واستدلُّوا: بأنها أدركت جزءًا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو طهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها كذا ههنا (٤).


(١) المصادر السابقة.
(٢) المغني (٢/ ٤٧) والشرح الكبير (١/ ٢٢٢).
(٣) الأوسط (٢/ ٢٤٦) المحلى (٢/ ٢٣٩) مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٣٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٩).
(٤) المغني (٢/ ٤٧) المبدع (١/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>