(٢) المجموع (٢/ ٦٩) نهاية المحتاج (١/ ١٢٦). (٣) نهاية المحتاج (١/ ١٢٦). (٤) ومبني المسألة على حكم ترجمة القرآن إلى غير العربية. وقد ذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جواز ترجمة القرآن إلى غير العربية، ولا تصح الصلاة بما ترجم، ولو مع العجز عن القراءة بالعربية. انظر للمالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥) وللشافعية: المجموع (٣/ ٣٧٩) مغني المحتاج (١/ ١٥٩) وللحنابلة: المبدع (١/ ٤٤١) كشاف القناع (١/ ٣٤٠). وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى جواز ترجمه إلى غير العربية، إلا أنهم اختلفوا في جواز الصلاة بالمترجم، مع القدرة على الصلاة بالعربية، فأجاز ذلك أبو حنيفة ومنع منه صاحباه، وقد روي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه. انظر: الهداية (١/ ٤٧) فتح القدير (١/ ٢٨٤، ٢٨٥). (٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥). (٦) المجموع (٣/ ٣٨٠). (٧) الفروع (١/ ٤١٧) المبدع (١/ ٤٤١) كشاف القناع (١/ ٣٤٠).