للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ذلك؛ لأنه لَمَّا نصَّ على الثيب لأنها قد وطئت ولم يجعل على البكر استبراء (١).

قال ابن المنذر: واحتجَّ بعض من هذا مذهبه بأنَّ الله تعالى أباح وطء ما ملكت اليمين عامًا مُطلقًا، ولا يجوز أن يمنع المالك من وطء أمته إلاَّ بِحجَّة، ولا نعلم حجة تمنع من وطء من يعلم ألاَّ حمل بها (٢).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوَّة أدلته، ولزوال المعنى الذي شرع الاستبراء لأجله.

المطلب الثاني

في استبراء البكر

وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين:

القول الأول: وجوب استبرائها:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - حديث أبي سعيد السابق وما فيه من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - من وطأ غير ذات الحمل حتى تحيض.

٢ - ومثله ما جاء في حديث رويفع (٧).


(١) الإشراف (٤/ ٣١٤).
(٢) الإشراف (٤/ ٣١٤).
(٣) ذكره لهم ابن قدامة (١١/ ٢٧٤) وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٧١٤).
(٤) الكافي (١/ ٥٢٧) الشرح الصغير (٣/ ٥٥٥).
(٥) روضة الطالبين (٨/ ٤٢٧) مغني المحتاج (٣/ ٤٠٨).
(٦) المغني (١١/ ٢٧٤) زاد المعاد (٥/ ٧١٤).
(٧) سبق تخريجهما.

<<  <   >  >>