للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ما روي عن عطاء قال: تداول ثلاثة من التجار جارية، فولدت فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربَّص بها حتى تحيض، فإن كانت لم تحض، فليتربَّص بها خمسًا وأربعين ليلة (١).

٤ - أنَّ الاستبراء عدَّة الأمة، فيجب على هذه كما يجب على الحرة التي تعرف براءة رحمها من الحمل (٢).

القول الثاني: أنه غير واجب:

ذهب إليه جماعة من أهل الحديث (٣)، واختاره ابن القيم (٤)، ونسبه ابن القيم لمالك نقلاً عن بعض المالكية (٥).

واحتجوا بما يلي:

١ - أنَّ الاستبراء إنما شرع للعلم ببراءة الرحم من الولد، وعلى هذا فكلُّ من مَلك جارية يعلم أنها لم تُوطأ بعد ما حاضت في ملك سيدها إلى أن ملكها فلا استبراء عليه.

وفي نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره (٦)، دليل على أنَّ النهي إنما وقع على الوطء لعلَّة الحمل (٧).

وكذلك قوله: «ولا يأتينَّ ثيبًا من السبي حتى يستبرئها» (٨) دليلٌ


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٨٨٤) (١٢٨٩٦).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٧١٤) المغني (١١/ ٢٧٥).
(٣) الإشراف (٤/ ٣١٤).
(٤) زاد المعاد (٥/ ٧١٧).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٧١٥) وانظر: الشرح الصغير للدردير (٣/ ٥٥٣).
(٦) أخرجه الترمذي من حديث رويفع، في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وقال: حديث (٣/ ٤٢٩) وأبو داود في النكاح، باب وطء السبايا (٢/ ٦١٥) وأحمد في المسند (٤/ ١٠٨) وقد حسنه الألباني، كما في الإرواء (٧/ ٢١٣).
(٧) الإشراف (٤/ ٣١٤) زاد المعاد (٥/ ٧١٨).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>