للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع عشر

في أنه علامة على البلوغ

إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (١).

وقد دلَّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» (٢).

فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (٣).


(١) انظر: رد المحتار (٦/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) المجموع (٢/ ٣٦٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).

<<  <   >  >>