للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - لأنَّ الرجعة إذا تعلَّقت بضررٍ كانت تابعةً له في الثبوت والانتفاء .. ألا ترى أنَّ المعسر بالنفقة إذا طلَّق عليه فارتجع فإنَّ مراجعتها معتبَرة بيُسره، فإذا دام إعساره لم تصحَّ؛ فإنَّ إثباتها إضرار بها؟ .. كذلك المولى، فإذا ثبت ذلك وجب في هذا الموضع إذا كان في منع الرجعة خوف ضرر بها أن يُزال بارتجاعها لزوال الضرر عنها (١).

[الجانب الثاني: في الإجبار على الرجعة]

وإذا قيل بوجوب الرجعة، فهل يُجبَر على رجعتها أو لا؟

أطلق الأكثرون القول بوجوب الرجعة، ولم يتعرَّضوا للإجبار، في حين ذهب مالك (٢)، وداود (٣)، إلى القول بالإجبار.

وقد ذهب المالكية إلى إجباره على الرجعة إذا كان الطلاق رجعيًّا، ويستمرُّ الجبر إلى آخر العدَّة، فإن خرجت من العدة بانت.

وقال أشهب: يُجبَر ما لم تطهر من الحيضة الثانية، لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها، فلا معنى لإجباره في هذه الحالة (٤).

والأمر بارتجاعها حق لله تعالى فيجبره الحاكم، وإن لم تقُم المرأة بحقِّها في الرجعة، فإنْ أبَى من الرجعة هُدِّد بالسجن، ثم إن أبى سُجِن بالفعل، ثُم إن أبى هُدِّد بالضرب، ثم إن أبى ضرب بالفعل، يفعل ذلك كلَّه بمجلسٍ واحد، فإن أبى الارتجاع ارتجع الحاكم بأن يقول: ارتجعتها لك.


(١) الإشراف (٢/ ١٢٣).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٤٩) الإشراف (٢/ ١٢٣) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٤) الكافي (١/ ٤٧٢).
(٣) انظر المغني (١٠/ ٣٢٨).
(٤) الشرح الصغير (٣٤٣، ٣٤٤) المنتقى (٣/ ٩٨).

<<  <   >  >>