للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تَجِب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طُهرٍ مسَّها فيه (١).

القول الثاني: وجوب الرجعة:

ذهب إليه الحنفية في قول (٢)، ومالك (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤)، وداود الظاهري (٥).

أدلَّة هذا القول:

١ - لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وظاهر الأمر الوجوب (٦).

٢ - ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (٧) وطلاقها حال الحيض إضرارٌ بها؛ لأنه يُطوِّل عليها العدَّة، فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك إلاَّ بالارتجاع (٨).

٣ - ولأنَّ الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق (٩).

٤ - ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١] فالإمساك مراجعتها في العدَّة والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها.

وإذا كانت الرجعة إمساكًا فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض وتحريم طلاقها فتكون واجبة (١٠).


(١) المغني (١٠/ ٣٢٩) المبدع (٧/ ٢٦١).
(٢) رد المحتار (٣/ ٢٣٣).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) الإشراف (٢/ ١٢٣) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣) الكافي (١/ ٤٧٢) المنتقى (٣/ ٦٧).
(٤) المغني (١٠/ ٣٢٨) المبدع (٧/ ٢٦١) الإنصاف (٨/ ٤٥٠).
(٥) المغني (١٠٣٢٨) تهذيب سُنن أبي داود لابن القيم (٣/ ١٠٣).
(٦) الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) رد المحتار (٣/ ٢٢٣) المغني (١٠/ ٣٢٩).
(٧) سبق تخريجه (١٤١).
(٨) الإشراف (٢/ ١٢٣).
(٩) المغني (١٠/ ٣٢٩) تهذيب السُنن (٣/ ١٠٣) المبدع (٧/ ٢٦١).
(١٠) المغني (١٠/ ٣٢٨) تهذيب سُنن أبي داود (٣/ ١٠٣).

<<  <   >  >>