للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو بكر بن محمد المالكي:

وقد قيل: إنما يحبس عليها كريها إذا كان الأمن، وأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في طريقه، فهي ضرورة ويفسخ الكراء (١).

المطلب الرابع

في السعي بين الصفا والمروة من الحائض

ذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة للسعي، وممَّن قال بذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، الحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وهو قول عطاء وأبي ثور (٧).

دليل هذا القول:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٨).

إذا لم تُنهَ إلاَّ عن الطواف بالبيت (٩).

٢ - ما رُوي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلَّت ركعتين، ثم حاضت فلتطُف بالصفا والمروة (١٠).

٣ - ولأنَّ ذلك عبادة لا تتعلَّق بالبيت فلم يكن من شرطها الطهارة؛ أشبهت الوقوف (١١).


(١) المنتقى (٣/ ٦١).
(٢) فتح القدير (٣/ ٢١ - ٥١) رد المحتار (٢/ ٥١٧) الحجة (٢/ ١٣٧).
(٣) المنتقى (٣/ ٦٠).
(٤) المجموع (٨/ ٧٩).
(٥) المغني (٥/ ٢٤٦).
(٦) المحلى (٧/ ٢٥٧).
(٧) المغني (٥/ ٢٤٦).
(٨) سبق تخريجه (٥٦)
(٩) المحلى (٧/ ٢٥٧) المجموع (٨/ ٧٩) المغني (٥/ ٢٤٦).
(١٠) أخرجه أبو بكر الاثرم نقلاً عن المغني (٥/ ٢٤٦).
(١١) المغني (٥/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>