للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجمعوا أنَّ للزوج وطء زوجته الطاهر، ولو كانت إذا انقطع دمها، إمَّا تطهر باغتسالها، وجب ما لم يكن الغسل منها أنها حائض، وليس على الحائض عند الجميع غسل، والحيض معنى، والطهر ضده، ولَمَّا حظر تبارك اسمه وطء الحائض، وأباح وطء الطاهر ولزم الحائض الاسم لظهور الدم، وجب أنها طاهر لانقطاعه وظهور النقاء.

الوجه الثالث من الاحتجاج بالآية:

أنَّ الله حرَّم وطء الحائض حتى تطهر بقوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الآية.

وكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تطهر بالماء مباحًا؛ لأنَّ النهي لَمَّا لم يقع في هذه الحال، كان داخلاً في جُملة قوله، وما سكت عنه فهو معفوٌّ عنه (١).

٢ - ولأنه يجوز الصوم والطلاق، فكذلك الوطء (٢).

ونوقش: بأنَّ الشرع ورد بتحريم الصوم على الحائض، وهذه ليست بحائض، وهنا حرم الوطء حتى تغتسل.

وأما الطلاق: فإنَّ تحريمه لتطويل العدَّة، وذلك يزول بمجرد الانقطاع (٣).

٣ - ولأنَّ تحريم الوطء هو للحيض، وقد زال وصارت كالجنب (٤).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنَّا لا نُسلم بأنَّ التحريم للحيض، بل هو لحدث


(١) ذكرهما ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٥) فقال: واحتج بعض من أدركنا ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم.
(٢) الانتصار (١/ ٥٨٣) المجموع (٢/ ٣٧٠) وانظر: رد المحتار (١/ ٢٩٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٤٩) فتح القدير (١/ ١٧٠).
(٣) المجموع (٢/ ٣٧١).
(٤) المجموع (٢/ ٣٧٠) المغني (١/ ٤١٩) الانتصار (١/ ٥٨٤) وانظر: رد المحتار (١/ ٢٩٥) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٥١).

<<  <   >  >>