للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبيل، إنما عبور السبيل في مواضعها وهو المسجد (١)، والاستثناء من النهي إباحة (٢)، وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن هذا غير مسلَّم، والكلام في الصلاة نفسها، فالمراد بالآية أنَّ المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمُّم والصلاة وإن كانت الجنابة باقية (٣).

وأجيب عنه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنَّ هذا الذي ذكروه ليس مختصًا بالمسافر، بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآية عليه.

الوجه الثاني: على قولكم في معنى الآية، فإنَّ فيها دليلاً على أنَّ التيمُّم ليس برافعٍ للحدث، وأنتم تأبونه.

الوجه الثالث: أنَّ الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم قد وردا على نحو قَولنا في الآية، فكان الأخذ به أولى (٤).

الوجه الثاني من المناقشة:

لو سلم بما ذكرتموه من معنى الآية، فقياس الحائض على الجُنب قياس مع الفارق لغلظ حدثها دونه.

٢ - ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (٥).

٣ - وكذلك حديث ميمونة: «وتقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» (٦).


(١) المجموع (٢/ ١٦٠).
(٢) المغني (١/ ٢٠١).
(٣) فتح القدير والهداية (١/ ١٦٦) المجموع (٢/ ١٦١).
(٤) المجموع (٢/ ١٦١).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>