للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحتها وهي تصلي (١).

والشاهد منه: إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق (٢).

ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه (٣).

٦ - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة (٤) من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٥).

٧ - ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض (٦).

ووجه الاستدلال منهما ظاهر:

٨ - أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى (٧).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.

الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا


(١) أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة (١/ ٨٥).
(٢) المحلى (٥/ ٢٨٩، ٢٩٠).
(٣) المغني (١/ ٢٠١).
(٤) الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير أو نسيج من خوص، وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي: تغطيه، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها. النهاية (٢/ ٧٧).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (١/ ٢٤٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه النسائي في كتاب الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (١/ ١٦١).
(٧) المجموع (٢/ ١٦٠).

<<  <   >  >>