للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الماء إلى البشرة بيقين، بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلاَّ حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلاَّ في الجنابة فقط (١).

ويمكن أن يناقش بالأوجه التالية:

١ - أن ما فيه من ذِكر الغسل مخالف لرواية الصحيحين، والأخذ بما فيهما أولى.

٢ - أنَّ القائلين بعدم وجوب النقض لا يقولون بالاكتفاء بالمسح، بل يشترطون وصول الماء إلى البشرة، وإلا وجب النقض (٢).

٣ - أنَّ الحديث في الغسل للإحرام بالحج، وليس للغسل من المحيض، بدليل تصريح عائشة بذلك وأنها كانت حائضًا ولَمَّا تطهر.

٤ - ولأنَّ الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقَّق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعُفِيَ عنه في غُسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبَقِيَ على مقتضى الأصل في الوجوب (٣).

القول الثاني: أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة في قول. وهو قول عطاء، والحكم، والزهري (٧).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - ما روته أسماء أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض،


(١) المحلى (٢/ ٥٣).
(٢) انظر: المجموع (٢/ ١٨٧) حلية العلماء (١/ ٢٢٥).
(٣) المغني (١/ ٣٠٠).
(٤) الهداية (١/ ١٦) فتح القدير (١/ ٥٩) البحر الرائق (١/ ١٩٦) المبسوط (١/ ٤٥).
(٥) الكافي (١/ ١٤٤) القوانين الفقهية (٢٣) المنتقى (١/ ٩٦) المعونة (١/ ١٣٢).
(٦) الحاديث (١/ ٢٢٥، ٢٢٦) المجموع (٢/ ١٨٧) حلية العلماء (١/ ٢٢٥).
(٧) المغني (١/ ٣٠٠) المبدع (١/ ١٩٧).

<<  <   >  >>