للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلاً عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز.

ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة (٣).

الأدلَّة:

لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر (٤).

القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً (٥).

ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين (٦)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).

الأدلَّة:

وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا:


(١) انظر: الهداية (١/ ٣١) فتح القدير (١/ ١٦٨) اللباب (١/ ٤٨) بدائع الصنائع (١/ ٣٣).
(٢) انظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٢٣) الفروع (١/ ١٨٨) كشاف القناع (١/ ١٣٤).
(٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٧٣) الفروع (١/ ١٨٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢).
(٥) ويمثلون للحائل المنفصل بالخريطة، وهي وعاء شبه كيس يشرج، من أدم، وخرق والجمع خرائط المصباح المنير (١/ ١٦٧).
(٦) انظر: المجموع (٢/ ٦٧) روضة الطالبين (١/ ٧٩) مغني المحتاج (١/ ٣٧) فتح الوهاب (١/ ٨) نهاية المحتاج (١/ ١٢٣).
(٧) الفروع (١/ ١٨٨) المبدع (١/ ١٧٤) الإنصاف (١/ ٢٢٤) كشاف القناع (١/ ١٣٤).

<<  <   >  >>