للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستدلال:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتب بهذا إلى الروم مع كونهم جامعين لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم (١)، وإذا ثبت هذا في هؤلاء فالحائض من باب أولى.

ونُوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن هذا خاص بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من ذلك المقدار لمصلحة، كدعائه إلى الإسلام، وتبليغ الدعوة.

الوجه الثاني: أنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتُب التفسير.

الوجه الثاني: أنه يُمنع إذا كان يعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآنًا. أما لو قرأ في ورقة شيئًا لا يعلم أنه قرآن فإنه لا يمنع (٢).

٢ - ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار (٣).

ونُوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن هذا غير مسلَّم بل حالهم أولى؛ لأنَّ البالغ إنما مُنِع تعظيمًا للقرآن، والصبيُّ أنقص حالاً منه (٤).

الوجه الثاني: لو سُلِّم فإنما جاز حملهم لها للضرورة، لأنَّ في تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم المشقَّة (٥).

الوجه الثالث: أنَّ ما فيها لا يُقصد إثباته على الدوام، بل هو كالمسودة التي تُتَّخذ وسيلة ولا يُعتنَى بها.


(١) المحلى (١/ ١٠٧) المغني (١/ ٢٠٢) فتح الباري (١/ ٤٠٨) نيل الأوطار (١/ ٢٤٤).
(٢) فتح الباري (١/ ٤٠٨) نيل الأوطار (١/ ٢٤٤) المغني (١/ ٢٠٣).
(٣) المجموع (٢/ ٧٢).
(٤) فتح العزيز (٢/ ١٠٧) كشاف القناع (١/ ١٣٥).
(٥) المجموع (٢/ ٧٢) فتح العزيز (٢/ ١٠٧).

<<  <   >  >>