للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدلال:

١ - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (١).

٢ - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (٢).

٣ - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (٣).

القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٤).

ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (٥)، وهو قول الشافعي في القديم (٦).

لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٧).

ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (٨).

وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (٩).

القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢٨) والدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٤).
(٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١).
(٤) الدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) الأوسط (٢/ ٢١٠).
(٥) الأوسط (٢/ ٢١٠).
(٦) المجموع (٢/ ٣٥٩) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠).
(٧) أخرجه الدارمي في سُننه (٢/ ٢٥٤) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢١٠).
(٨) المغني (١/ ٤١٨).
(٩) السُنن له (١/ ١٨٢).

<<  <   >  >>