للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم أطُفْ حتى حضتُ، ونسكتُ المناسك كلَّها، وقد أهللتُ بالحج، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» (١).

فهذه نصوص صريحة، أنها كانت في حج وعمرة، لا في حج مفرد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة، بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه (٢)، وفي بعض ألفاظ الحديث: «كوني في عمرتك، فعسى الله أن يرزقكيها» (٣).

٢ - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان معه هديٌ في حجَّة الوداع أن يهلَّ بالحج مع العمرة (٤)، ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة لا يجوز رفضها (٥) لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ} [البقرة: ١٩٦].

٣ - ولأنَّ إدخال الحج على العمرة جائزٌ بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى (٦).

٤ - ولأنها متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضررٍ فلم يجز كغير الحائض (٧).

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، في مقابل ضعف ما أورده الفريق الأول، من أوجه للاستدلال، بحديث عائشة.


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٩).
(٢) المغني (٥/ ٣٨٦) زاد المعاد (٢/ ١٦٨) المنتقى (٣/ ٦٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع (٢/ ٢٠١) ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١/ ٨٧٥).
(٤) أخرجه البخاري في الحج، باب من ساق مع البدن (٢/ ١٨١) ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٠، ٨٧٥).
(٥) المغني (٨/ ٣٦٩).
(٦) المغني (٥/ ٣٦٩).
(٧) المغني (٥/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>