للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله (١).

وقد يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضَّب والأرنب (٢).

الوجه الثاني: أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم ما تحته (٣).

الوجه الثالث: أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق كما سيأتي مُقدَّم عليه (٤).

٣ - ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «فوق الإزار» (٥).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يصح (٦).

الوجه الثاني: أنه لو صح؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار تفسيرًا للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب (٧).

٤ - ولأنَّ ذلك تحريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى (٨).


(١) المجموع (٢/ ٣٦٣) المغني (١/ ٤١٦).
(٢) المغني (١/ ٤١٦).
(٣) المغني (١/ ٤١٦).
(٤) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠).
(٥) أخرجه أحمد في المسند عنه (١/ ١٤) وعن عائشة (٦/ ٧٢) وأخرجه ابن حزم في المحلى عنه، وعن معاذ وعائشة وابن عباس وحزام ابن حكيم، وضعَّفها كلها (٢/ ٢٤٣).
(٦) انظر: المحلى (٢/ ٢٤٣).
(٧) المجموع (٢/ ٣٦٣).
(٨) المجموع (٢/ ٣٦٣).

<<  <   >  >>