للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب: بأن حديث عمر لا يصحُّ، ولو صحَّ فمن له أنه كان بعد نزول الآية، ولعلَّه قبل نزولها، فإذا كان ممكنًا هذا فلا يجوز القطع بأحدهما، ولا يجوز ترك ما جاء به القرآن، وبيَّنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثر نزول الآية، لمثل هذا النص (١).

٣ - ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنب منها شعار (٢) الدم» (٣).

٤ - ولأنه منع الوطء لأجل الأذى فاختص محله (٤).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني، لقوة ما بُني عليه من استدلال، ومنه حديث أنس الصحيح الصريح، وأنَّ المنع من أجل الأذى، وهو غير موجود في الاستمتاع دون الفرج.


(١) المحلى (٢/ ٢٤٩).
(٢) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، النهاية (٢/ ٤٨٠).
(٣) أخرجه الدارمي في باب مباشرة الحائض من كتاب الطهارة (١/ ٢٤٣).
(٤) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>