للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم إذا انقطع الدم واغتسلت فلم تتغيَّر أحكامها بتجدُّد الطهر، لكن لزوال المغير الذي هو الحيض، فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يجدَّد لها الطهر حُكمًا، و «القرء» أمر يُغير أحكام المرأة، وهذا التغير إنما يحصل بالحيض دون الطهر (١).

القول الثاني: أنها الأطهار:

ذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤)، والظاهرية (٥).

وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم: الفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان، والزهرين وعمر بن عبد العزيز، وأبو ثور (٦).

وروي عن زيد بن ثابت، وعائشة، وعبد الله بن عمر (٧).

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

أي: في عدَّتهنَّ، كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: ٤٧].

أي: في يوم القيامة.


(١) زاد المعاد (٥/ ٦١٥).
(٢) الكافي (١/ ٥١٦) الإشراف (٢/ ١٦٦) بداية المجتهد (٢/ ٦٧) المنتقى (٣/ ٩٤) الشرح الصغير (٣/ ٥١٦).
(٣) روضة الطالبين (٨/ ٣٦٦) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥) حلية العلماء (٧/ ٣١٦).
(٤) المغني (١١/ ٢٠٠) الإنصاف (٩/ ٢٧٩) المبدع (٨/ ١١٧) زاد المعاد (٥/ ٦٠١).
(٥) المحلى (١١/ ٦٢٣).
(٦) المغني (١١/ ٢٠١) زاد المعاد (٥/ ٦٠١) المحلى (١١/ ٦٢٤) وما بعدها، بداية المجتهد (٢/ ٦٧) البناية (٤/ ٧٧٠).
(٧) المحلى (١١/ ٦٢٩) المغني (١١/ ٢٠٦) زاد المعاد (٥/ ٦٠١).

<<  <   >  >>