للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلَّة:

١ - لأنَّ الله تعالى قال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها (١).

٢ - ولأنه لم يبقَ في حُكم العدَّة في الميراث، ووقوع الطلاق بها، واللعان، والنفقة فكذلك فيما نحن فيه (٢).

القول الثاني: إنها لا تنقضي عدَّتها حتى تغتسل.

ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض (٣)، وأحمد في الرواية الثانية عنه (٤)، وسعيد بن المسيب، وشريك، وإسحاق (٥)، وهو المشهور عن أكابر الصحابة؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وابن عباس (٦).

الأدلَّة:

١ - لأنه قول الأكابر من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا (٧).

٢ - ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض (٨).


(١) المغني (١١/ ٢٠٥) المبدع (٨/ ١١٨).
(٢) المغني (١١/ ٢٠٥) المبدع (٨/ ١١٨).
(٣) فتح القدير (٤/ ١٦٧) البناية والهداية (٤/ ٦٠١)
(٤) المغني (١١/ ٢٠٥) زاد المعاد (٥/ ٦٠٣) المبدع (٨/ ١١٨).
(٥) المغني (١١/ ٢٠٥).
(٦) المغني (١١/ ٢٠٥) فتح القدير (٤/ ٣٠٨).
(٧) المغني (١١/ ٢٠٥) المبدع (٨/ ١١٨).
(٨) المغني (١١/ ٢٠٥) المبدع (٨/ ١١٨).

<<  <   >  >>