(٢) المجموع (٢/ ٥٣٥) نيل الأوطار (١/ ٣٢٢). (٣) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وقال: حديث حسن صحيح (١/ ٢١٨) وأبو داود في الطهارة، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (١/ ٢٠٩) قال الخطابي: ثم إن أبا داود، ذكر طرقه، وضعف أكثرها، معالم السُنن (١/ ٢٠٩) والنسائي (١/ ٢٠٣) بلفظ: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي وأحمد (٦/ ٤٢، ٢٠٤، ٢٦٢) وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدت أيام أقرائها (١/ ٢٠٤) والبيهقي (١/ ٣٤٤). قال الألباني: والحديث صحيح (١/ ١٤٦). وقد أخرجه البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: «إنما ذلك عرق، وليس بحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي» قال عروة: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم (١/ ٦٢). وقد اختلف في هذه اللفظة، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها معلقة، منهم العينين كما في البناية (١/ ٦٧٩) والزيلعي كما في نصب الراية (١/ ٣٣٢). قال الحافظ في الفتح: وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته اهـ (١/ ١٠٦).
وقال الشيخ أحمد شاكر: وصنيع البخاري هذا أوهم بعض الناس أن هذا القول معلق وليس موصولاً بالإسناد وهو خطأ اهـ تحقيقه على سُنن الترمذي (١/ ٢١٨). وادَّعى آخرون أنَّ هذا القول من كلام عروة، وليس من الحديث المرفوع، وأنه مدرج فيه، قال الحافظ في الفتح: وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضَّأ بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله فاغسلي (١/ ٣٣٢).