للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه، ولا في معنى المنصوص، لأنَّ المنصوص عليه هو الخارج المعتاد (١).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه عدم وجوب الغسل عليها غير غسلها من الحيض، لعدم الدليل الذي تقوم به الحجَّة، لاسيَّما في هذا التكليف الشاق.

أمَّا الوضوء: فإنه يلزمها أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة إن خرج منها شيءٌ لظاهر حديث عائشة (٢)، فإن لم يخرج منها شيءٌ بَقِيَت على وضوئها الأول، إلاَّ أن يفسد ذلك الوضوء بشيءٍ من النواقض المعروفة، وذلك لعدم الدليل على انتقاض وضوئها إذا لم يخرج منها شيء.


(١) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (١/ ٤٢٣) وكذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٩).
(٢) حديث عائشة في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي عن تطهرها للصلاة، وقد سبق تخريجه قريبًا (٢٥٨).

<<  <   >  >>