للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا يجوز:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب (١).

وهو قول ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وسليمان بن يسار، والحكم، والزهري، وابن علية، والمغيرة بن عبد الرحمن، وبعض المالكية (٢).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - بما رُوي عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها (٣).

ونوقش: بأنه إن صحَّ عنها فهو اجتهاد منها، ثم هو معارض بمثله عن الصحابي كما صحَّ عن ابن عباس.

٢ - ولأنَّ بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإنَّ الله تعالى منع وطء الحائض مُعلِّلاً بالأذى بقوله: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢]

أمرٌ باعتزالهن عُقيب الأذى مذكورٌ بفاء التعقيب (٤).

٣ - ولأنَّ الحكم إذا ذُكر مع وصف يقتضيه ويصلح له عُلِّل به، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]

والأذى يصلح أن يكون علَّة، فيُعلَّل به، وهو موجود في المستحاضة، فيثبت التحريم في حقِّها (٥).


(١) المغني (١/ ٤٢٠)، المبدع (١/ ٢٩٢) لكن قال الحنابلة: إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور؛ لأن حكمها أخف من حكم الحائض. المغني (١/ ٤٢٠).
(٢) المغني (١/ ٤٢٠) المجموع (٢/ ٣٧٢) الأوسط (٢/ ٢١٧) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٩٩) المنتقى (١/ ١٢٧).
(٣) أخرجه البيهقي في كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها (١/ ٣٢٩).
(٤) المغني (١/ ٤٢٠) وانظر: الأوسط (٢/ ٢١٧) البناية (١/ ٦٦٢) نيل الأوطار (١/ ٣٣٠).
(٥) المغني (١/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>