للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تصنيف يقوم بحقِّه (١).

وقال ابن العربي: والتقصير في عُلومه ومسائله أمرٌ لم يزل يتقادم (٢).

٢ - إنَّه لَمَّا كان الحيض شيئًا قد كتبه الله على بنات آدم (٣)؛ كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولكون الشارع قد علَّق به جُملة من الأحكام، ولَمَّا كانت هذه الأحكام ممَّا يلزم جُملة النساء تعلمها، ولكون هذه الأحكام مُفرَّقة مبثوثة في أبواب الفقه، ولوقوع الخلاف في كثيرٍ من هذه المسائل؛ فقد توافرت الدواعي لجمع هذه الأحكام في مؤلَّفٍ مستقِل.

قال ابن قدامة: "وقد علَّق الشرع على الحيض أحكامًا وأجمل عدَّها"، ثم قال: وإذا ثبت هذا فالحاجة داعيةٌ إلى معرفة الحيض ليُعلم ما يتعلَّق به من الأحكام (٤).

وقال ابن عابدين: ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لِما يترتَّب عليها ما لا يُحصى من الأحكام (٥).

وقال النووي: ومعلومٌ أنَّ الحيض من الأمور العامة المتكرِّرة، ويترتَّب عليه ما لا يُحصى من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله (٦).

وقال ابن نجيم: ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما يترتَّب عليها ما لا يُحصى من الأحكام .. قال: وكان من أعظم الواجبات؛ لأنَّ عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به،


(١) المجموع (٢/ ٣٤٥).
(٢) حاشية جامع الترمذي (١/ ٢٣١).
(٣) أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب الحيض، باب الأمر بالنساء إذا نفسن (١/ ٧٧).
(٤) المغني (١/ ٣٨٦).
(٥) رد المحتار (١/ ٢٨٢).
(٦) المجموع (٢/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>