للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلَّة:

احتجُّوا للاكتفاء بغسل واحد عند الطهر بما يلي:

١ - لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يغتسل من الجماع إلا غُسلاً واحدًا (١)، وهو يتضمَّن شيئين؛ إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال (٢).

٢ - ولأنَّ المجامع عليه الاغتسال إذا جامع، فإذا عاود أجزأه الاغتسال عنهما، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يطوف على نسائه بغُسل واحد (٣). فكذلك الحائض، إذا أجنبت وجب عليها الغسل، فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد (٤).

٣ - ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كالحدث والنجاسة (٥).

٤ - ومثله أيضًا ما إذا اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى، كالنوم، وخروج النجاسة، واللمس فنواها بطهارته، أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع (٦).

واحتجُّوا لعدم وجوب الاغتسال من الجنابة قبل الطهر وأنه لا يصحُّ بأنَّ الغسل لا يفيد شيئًا من الأحكام (٧).

ونوقش: بأنَّ هذا غير مُسلَّم؛ إذ تستفيد منه جواز قراءة القرآن، على القول بجوازها للحائض دون الجُنب (٨).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة (١/ ١٦٩).
(٢)
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه بغسل واحد (١/ ٧١) ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجُنب (١/ ٢٤٨).
(٤) الأوسط (٢/ ١٠٥) المعونة (١/ ١٦٠).
(٥) المغني (١/ ٢٩٢).
(٦) الأوسط (٢/ ١٠٦) المغني (١/ ٢٩٢).
(٧) المجموع (٢/ ١٥٠) الشرح الكبير (١/ ١٠١).
(٨) المجموع (٢/ ١٥٠).

<<  <   >  >>