(٢) المغني (٤/ ٤٨٧) الشرح الكبير (٢/ ٧١). (٣) المغني (٤/ ٤٨٧) الشرح الكبير (٢/ ٧١) المجموع (٦/ ٥٢٠). (٤) المغني (٤/ ٤٨٨). (٥) القوانين الفقهية (٨٥) الشرح الصغير (٢/ ٢٩٠، ٢٩١) الكافي (١/ ٣٠٧). قالوا: فيقضي ما فات ولو كان معينًا كالعشر الأواخر من رمضان، فتقضي ما فاتها أيام العذر، وتأتي بما أدركه منها ولو بعد العيد، وأما غير المعين فتأتي بما بقي عليها. وأما ما نوته بدخوله تطوعًا فإن بقي منه شيء أتت به، ولا قضاء لما فات بالعذر الشرح الصغير (٢/ ٢٩١). (٦) المهذب (١/ ٢٠٠) المجموع (٦/ ٥١٩) روضة الطالبين (٢/ ٤٠٧) وإنما تبني إذا كانت المدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالبًا، وأما إذا كانت تتفك فقولان، روضة الطالبين (٢/ ٤٠٧) المهذب (١/ ٢٠٠). (٧) المغني (٤/ ٤٨٧) الشرح الكبير (١/ ٧١) المجموع (٦/ ٥٢٠).