للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (١)، أو "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فمن لم يقرأ بها - مع القدرة عليها - بطلت صلاته إماماً أو منفرداً.

ومنها: مَن صلى بغير وضوء بطلت صلاته، وأنه "لا صلاة لمن لا وضوء له" (٢).

ومنها: من صلى وأسبل يديه فصلاته صحيحة، لأن القبض ليس عن واجبات الصلاة وفرائضها.

وكذلك إذا لم يجاف عضديه عن جنبيه، فصلاته صحيحه (٣).


(١) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن.
(٢) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) ينظر: المقنع مع الحاشية ١/ ١٤١ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>