للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحائك؛ لأن الظاهر شاهد له، وهو هنا زيادة وزن النسج على وزن الغزل الذي سلمه للحائك.

ومنها: من اشترك في حملة للحج بمبلغ خمسة آلاف ريال، ثم أراد صاحب الحملة أن يحمله في الحافلة - وقال مريد الحج: بل بالطائرة، واختلفا، فتحكم الأجرة في هذه الحال فإذا كانت الأجرة عالية فيكون القول قول مريد الحج، مع يمينه لأن الظاهر شاهد له؛ فإنه ما رضي بدفع هذه الأجرة العالية إلا ليسافر على الطائرة، والعكس فيكون القول لصاحب الحملة.

ومنها: إذا اختلفا في أدوات أو آلات نجارة أو حدادة - وكان أحدهما نجاراً أو حداداً - فالقول قوله في ملكية هذه الأدوات أو الآلات مع يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>